الشيخ وحيد الخراساني

المقدمة 13

منهاج الصالحين

( مسألة 23 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال . ( مسألة 24 ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ، ( 1 ) لا تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصي . ( 2 ) ( مسألة 25 ) : المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر . ( مسألة 26 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا علم مخالفته للواقع ، ( 3 ) أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته . ( مسألة 27 ) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك ، ( 4 ) ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد ، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد . ( مسألة 28 ) : إذا تعارض الناقلان في الفتوى ، فمع اختلاف التاريخ واحتمال

--> ( 1 ) إلا إذا كان عبادة كأداء الزكاة ولم يحتمل الوكيل صحتها واقعا . ( 2 ) الأحوط وجوبا فيه رعاية أحوط التقليدين . ( 3 ) لا يجوز ترتيب آثار الواقع مع العلم بمخالفة الحكم للواقع ، الا ان تجديد المرافعة ونقضه مع العلم بالمخالفة - خصوصا في الشبهات الموضوعية - محل اشكال ، نعم لا اشكال إذا كان مخالفا لكتاب والسنة القطعية والاجماع المحقق إن لم نقل بكونه منتقضا . ( 4 ) إذا لزم من عدم الاعلام مخالفة الحكم الالزامي .